حميد بن زنجوية

833

كتاب الأموال

( 1834 ) حدّثنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن مجالد عن الشّعبيّ ، قال : ليس في مال اليتيم زكاة « 1 » . ( 1835 ) أخبرنا حميد بن زنجويه قراءة عليه ، قال : قرأت على أبي عبيد ، قال : ثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد ، قال : كلّ مال كان ليتيم ينمّى ، أو قال : كلّ شيء من غنم أو بقر أو زرع أو مال يضارب به ، فزكّه . وما كان له من صامت لا يحرّك فلا تزكّه ، حتى يدرك فتدفعه إليه « 2 » . ( 1836 ) أخبرنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وثنا عليّ بن هاشم عن هشام بن عروة عن أبيه أنّه كان عنده مال يتيم ، فكان يزكّيه ولا يستوعب الزّكاة « 3 » . أخبرنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : / يعني أنّه كان يرضخ منه . ( 1837 ) أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : فهذا ما قال السّلف في صدقة مال اليتيم . وأمّا مالك بن أنس ، فإنّ رأيه كان مثل الأحاديث الأولى ، يرى الزكاة واجبة [ في ] « 4 » مال اليتيم ، وفي مال المعتوه أيضا . وقد روي نحو منه عن الزهريّ « 5 » :

--> - 493 ، والنووي في المجموع 5 : 283 . وإسناد ابن زنجويه إليه ضعيف . فيه وقاء بن إياس ، تقدّم أنّه ليّن الحديث . ( 1 ) أخرجه ش 3 : 151 من طريق جابر الجعفيّ عن الشعبيّ بمثل لفظه هنا . وكلا الإسنادين إلى الشعبي ضعيف . في إسناد ابن زنجويه مجالد ، وما هو بالقويّ . وفي إسناد ابن أبي شيبة جابر ، وهو ضعيف ، وتقدم الكلام عليهما . لكن يقوّي أحدهما الآخر . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد 551 ، كما رواه عنه ابن زنجويه . وهذا الإسناد ضعيف : فيه مروان بن شجاع وهو الجزريّ . قال عنه في التقريب 2 : 239 : ( صدوق له أوهام ) . وفيه خصيف تقدم أنه سيّئ الحفظ . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 551 بمثل ما رواه عنه ابن زنجويه . وهذا الإسناد حسن لأجل علي بن هاشم ، وهو ابن البريد . ذكره الحافظ في التقريب 2 : 45 ، وقال : ( صدوق يتشيع ) ، وضبط البريد بفتح الموحدة وبعد الراء تحتانية ساكنة . ( 4 ) من أبي عبيد ، وكان في الأصل ( من ) . ويؤيد ما عند أبي عبيد تتمة العبارة عند ابن زنجويه . ( 5 ) انظر أبا عبيد 552 .